شدد قانون العقوبات المصري على معاقبة نشر أو تداول الصور والفيديوهات الخادشة للحياء، التي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور، سواء تم ذلك عبر النشر المباشر أو التداول أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي، في إطار حماية الآداب العامة داخل المجتمع.
نص المادة 178 من قانون العقوبات
نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة، إذا كانت منافية للآداب العامة.
ويشمل التجريم جميع أشكال المحتوى المرئي أو المصور أو الرمزي الذي يخالف القيم الأخلاقية، بغض النظر عن وسيلة النشر أو التداول.
مسؤولية النشر عبر الصحف والمنصات الإعلامية
كما نصت المادة 178 مكرر (1) من قانون العقوبات على أنه في حال ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف، يكون رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، دون الحاجة لإثبات مشاركتهم الفعلية في إعداد المحتوى.
تحديد المسؤولية في حال تعذر معرفة الفاعل
وأوضح القانون أنه في جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة الأصلي، يُعاقب بصفتهم فاعلين أصليين كل من الطابعين والعارضين والموزعين، باعتبارهم شركاء في تداول المحتوى المخالف.
كما أجاز القانون معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين، إذا ثبت أنهم ساهموا عمدًا في ارتكاب الجنح المنصوص عليها، متى وقعت الجريمة باستخدام وسائل النشر أو الصحافة.
ويأتي ذلك في إطار تشديد الرقابة القانونية على المحتوى المنشور، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من نشر المواد التي تمس القيم الأخلاقية والآداب العامة.
الرابط المختصر:











